عبد الرزاق الصنعاني
152
المصنف
أعتق ما بقي في ما له ، فإن لم يكن له مال استسعي العبد ( 1 ) . ( 16718 ) - عبد الرزاق عن معمر عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال : أعتق رجل عبدا له ، ليس له مال غيره عند موته ، فأعتق النبي صلى الله عليه وسلم ثلثه ، واستسعاه في الثلثين . ( 16719 ) - عبد الرزاق عن هشيم بن بشير قال : أخبرني خالد الحذاء عن أبي قلابة عن رجل من عذرة ، أن رجلا منهم أعتق عند موته غلاما له ، لم يكن له مال ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأعتق ثلثه ، وأمره أن يسعى في الثلثين ( 2 ) . ( 16720 ) - عبد الرزاق عن الثوري عن منصور عن إبراهيم قال : إذا كان بينهما عبد ، فأعتق أحدهما نصيبه ضمن إن كان له يسار ، فإن لم يكن له يسار سعى العبد . ( 16721 ) - عبد الرزاق عن الثوري قال : أخبرني أسامة بن زيد أنه سمع سليمان بن يسار يقول : إذا أعتق الرجل شقصا ( 3 ) في عهد ، فإنه يضمن بقيته إن كان له مال ، فإن لم يكن ( 4 ) له مال استسعي العبد في بقيته ، قال : فقلت لسليمان : أرأيت إن كان العبد صغيرا ؟ قال : كذلك جاءت السنة .
--> ( 1 ) أخرجه مسلم من طريق شعبة عن قتادة . ( 2 ) أخرجه سعيد بهذا الاسناد 3 ، رقم : 406 . ( 3 ) الشقص بالكسر : النصيب قليلا كان أو كثيرا ، ويقال له أيضا : الشرك بكسر الشين . ( 4 ) هذا هو الصواب كما هو ظاهر ، وفي ( ص ) ( فإن كان ) .